الشيخ الكليني

503

الكافي ( دار الحديث )

9349 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً « 1 » » . « 2 » 9350 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ » . « 3 » 156 - بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ « 4 » الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ 9351 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ « 5 » ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ « 6 » وَالْإِبِلِ يَكُونُ « 7 » فِي الرَّعْيِ « 8 » ،

--> ( 1 ) . في الوافي : « يعني لا فرق بينهما ، فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ما أبالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح » . ( 2 ) . تحف العقول ، ص 367 الوافي ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18657 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24220 . ( 3 ) . معاني الأخبار ، ص 279 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « نهى صلى الله عليه وآله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . تحف العقول ، ص 443 ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18658 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24221 . ( 4 ) . في « ط ، جد » والمرآة : « ما تفسد » . وفي « ى » : « ما يفسده » . ( 5 ) . في « بف » : - « شعر » . ( 6 ) . في « جد » : « الغنم والبقر » . ( 7 ) . في « بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تكون » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً . ( 8 ) . في التهذيب : « المرعى » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 411 : « عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلًا كان أو نهاراً » .